حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
488
كتاب الأموال
باب : الأمر في الرّجل يبيع زرعه قبل أن يحصد 1538 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن عمرو بن راشد ، حدّثني أبو كثير ، عن أبي هريرة " لا تباع الثّمرة ، أو تشترط الصّدقة على الذي اشتراها ، ولا تباع الصّدقة وهي طهور أهلها لم تقبض " . 1539 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن أيّوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيّب " أنّه كان يكره أن يشترط على المبتاع الصّدقة ، وإن لم يشترطاه فهي على البائع " . 1540 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : " إذا باع الرّجل زرعه قبل أن يحصده ، أو كرمه عنبا ، أو نخله بسرا ، كانت الزّكاة في الثّمر إن كان ممّا يسقى سيحا ، أو ممّا سقت السماء ، ففيه العشر ، وإن كان ممّا يسقى بالدّالية والقرب ، ففيه نصف العشر ، يحسب من ثمرته من قليل أو كثير فيزكّيه ، وإن باع قصيلا قبل أن يبلغ ، أو باع نخله كفرّى قبل أن يبلغ ، فليس عليه في ثمنه زكاة ، حتّى يحول على الدّراهم الحول " قال سفيان : ووقت الثّمرة أن يقع فيه الصّدقة ، إذا بلغت أن يحلّ بيعها ، وقال : الكفرّى ليس فيه شيء إذا بيع ، فإن بيع وقد صلح بيعه ففيه العشر ، أو نصف العشر في الثّمر ، إذا كان يبلغ خمسة أوسق ، فإن كان حابّا أو غبر قال : يعجبنا أن تكون القيمة . 1541 - ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس وسئل عن الفول الأخضر ، والحمّص ، والجلبان ، إذا بيع أخضر ، كيف تخرج زكاته ؟ قال : " أحبّ أمره إليّ أن يتوخّى خرصه يابسا ، وإن زاد قليلا ، ثمّ يخرج زكاته حبّا ، قال : وهو عندي وجه الصّواب فيه ، وإن أدّى زكاته من ثمنه إذا باع العشر أو نصف العشر ، فلا بأس بذلك " قال : وقال مالك في عنب مصر الذي لا يتزبّب ، ونخل مصر الذي لا يتمر ، وزيتون مصر الذي لا يسنى ، ولا يعصر ، ويباع ذلك رطبا : ينظر فيه ، فإن كان يرى أنّ في كلّ صنف من هذه الأصناف ما يكون خمسة أوسق فأكثر ، بذهب أو ورق ، حفظ عنده ما يبيع به ، ثمّ زكّاه ، فأخرج نصف عشره ، وإن كان الذي باع به أقلّ